صاحب محمد حسين نصار

274

الأجل في الفقه الاسلامي

عن صاحبه دون حقّ ، أو أخذه بغير إذنه ، فإذا كانت يد الحائز للشي قد بدأت يد أمانة ، ثمّ طلب صاحب الشيء منه تسليمه وامتنع عن ذلك بدون وجه حقّ ، فإنّ يده تنقلب من يد أمانة إلى يد ضمان « 1 » .

--> ( 1 ) . القانون المدني العراقي : الفقرة الثانية من المادّة ( 427 ) ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي : أحكام الالتزام 2 : 520 .